قوله : بمقتضى ادلّة الاعتبار : يعنى اعتبار و حجّيّت خبر .
قوله : و التّخيير : يعنى بمقتضى ادلّة التّخيير .
قوله : بينه و بين معارضه : ضمير در « بينه » به خبر موافق با قياس راجع است .
متن : و امّا ما اذا اعتضد بما كان دليلا مستقلّا فى نفسه كالكتاب و السّنّة القطعيّة فالمعارض المخالف لاحدهما ان كانت مخالفته بالمباينة الكلّيّة فهذه الصّورة خارجة عن مورد التّرجيح لعدم حجّيّة الخبر المخالف كذلك من اصله و لو مع عدم المعارض فانّه المتيقّن من الاخبار الدّالّة على انّه زخرف او باطل او انّه لم نقله او غير ذلك و ان كانت مخالفته بالعموم و الخصوص المطلق فقضيّة القاعدة فيها و إن كانت ملاحظة المرجّحات بينه و بين الموافق و تخصيص الكتاب به تعيينا او تخييرا لو لم يكن التّرجيح فى الموافق بناء على جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد الّا انّ الاخبار الدّالّة على اخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصّورة لو قيل بانّها فى مقام ترجيح احدهما لا تعيين الحجّة عن اللّاحجّة كما نزّلناها عليه .
و يؤيّده اخبار العرض على الكتاب الدّالّة على عدم حجّيّة المخالف من اصله ، فانّهما تفرغان عن لسان واحد فلا وجه لحمل المخالفة فى احدهما على خلاف المخالفة فى الاخرى كما لا يخفى .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و امّا اگر احد المتعارضين به دليلى كه فى نفسه مستقلّ است همچون كتاب و سنّت قطعيّه تأييد شده و با آن موافق باشد خبرى كه مخالف با كتاب يا سنّت است و با موافق اين دو تعارض دارد اگر مخالفتش با آن دو بنحو
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1250
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٥٠