بسم اللّه الرّحمن الرّحيم متن :
فصل
موافقة الخبر لما يوجب الظّنّ بمضمونه و لو نوعا من المرجّحات فى الجملة بناء على لزوم التّرجيح لو قيل بالتّعدّى عن المرجّحات المنصوصة او قيل بدخوله فى القاعدة المجمع عليها كما ادّعى و هى لزوم العمل باقوى الدّليلين و قد عرفت انّ التّعدّى محلّ نظر بل منع و انّ الظّاهر من القاعدة هو ما كان الاقوائيّة من حيث الدّليليّة و الكشفيّة .
و كون مضمون احدهما مظنونا لاجل مساعدة امارة ظنّيّة عليه لا يوجب قوّة فيه من هذه الحيثيّة ، بل هو على ما هو عليه من القوّة لو لا مساعدتها كما لا يخفى .
و مطابقة احد الخبرين لها لا يكون لازمه الظّنّ بوجود خلل فى الآخر امّا من حيث الصّدور او من حيث جهته كيف و قد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر فى حجّيّة المخالف لو لا معارضة الموافق و الصّدق واقعا لا يكاد يعتبر فى الحجّيّة كما لا يكاد يضربها الكذب كذلك فافهم .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1244
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٤٤