تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1192

مساهمون:

ص١١٩٢
قوله : و سقوط كلّ منهما الخ : يعنى كلّ واحد من المتعارضين . قوله : به غير مواردها او يعمّها : ضمائر مؤنّث به موارد جمع عرفى راجعند . قوله : فانّه من انحاء طرق الاستفادة : ضمير در « فانّه » به توفيق عود مىكند . متن : و يشكل بانّ مساعدة العرف على الجمع و التّوفيق و ارتكازه فى اذهانهم على وجه وثيق لا يوجب اختصاص السّؤالات به غير موارد الجمع ، لصحّة السّؤال بملاحظة التّحيّر فى الحال لاجل ما يتراءى من المعارضة و ان كان يزول عرفا بحسب المآل او للتّحيّر فى الحكم واقعا و ان لم يتحيّر فيه ظاهرا و هو كاف فى صحّته قطعا مع امكان ان يكون لاحتمال الرّدع شرعا عن هذه الطّريقة المتعارفة بين ابناء المحاورة و جلّ العناوين المأخوذة فى الأسئلة لو لا كلّها يعمّها كما لا يخفى . ترجمه :

اشكال و انتقاد به رأى مشهور

سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : به فرموده مشهور اين اشكال شده كه مساعدت عرفى بر جمع و توفيق بين دو دليل و ارتكاز اين امر در اذهان ايشان باعث نمىشود كه سؤالات وارده در اخبار را بر غير موارد جمع حمل كنيم زيرا وقتى سائل متحيّر بود و بين دليلين تعارض ديد صحيح است به ملاحظه تحيّرى كه در اين حال بر او عارض شده از معالجه بين متعارضين سؤال كند اگرچه اين تحيّر از نظر عرف مآلا زائل مىشود و نيز مىتواند بخاطر تحيّرى كه در حكم واقعى دارد سؤال نموده اگرچه در حكم ظاهرى مردّد و متحيّر نمىباشد و همان‌طورىكه گفته شد همين مقدار از تحيّر و تردّد در صحّت و جواز سؤال كفايت مىكند . از اين گذشته ممكنست سائل سؤالش بخاطر اين باشد كه احتمال