تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1190

مساهمون:

ص١١٩٠
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم متن : فصل قد عرفت سابقا انّه لا تعارض فى موارد الجمع و التّوفيق العرفى و لا يعمّها ما يقضيه الاصل فى المتعارضين من سقوط احدهما رأسا و سقوط كلّ منهما فى خصوص مضمونه كما اذا لم يكونا فى البين . فهل التّخيير او التّرجيح يختصّ ايضا به غير مواردها او يعمّها ؟ قولان : اوّلهما المشهور و قصارى ما يقال فى وجهه : انّ الظّاهر من الاخبار العلاجيّة سؤالا و جوابا هو التّخيير او التّرجيح فى موارد التّحيّر ممّا لا يكاد يستفاد المراد هناك عرفا لا فيما يستفاد و لو بالتّوفيق ، فانّه من انحاء طرق الاستفادة عند ابناء المحاورة . ترجمه :

فصل آراء در مورد اخذ به تخيير و ترجيح

مرحوم مصنّف مىفرماين : قبلا دانسته شد كه در موارد جمع عرفى مانند عام و خاصّ ، مطلق و مقيّد تعارضى بين دليلين نبوده و مقتضاى اصل در متعارضين كه عبارت باشد از سقوط يكى از آن دو شامل آن نمىشود بلكه حكم آنست كه هر دو نسبت بخصوص مضمونى كه دارند ساقط بوده به‌طورىكه گويا اصلا در بين نبوده‌اند .