يكى از دو خبر از حيث صدور كاذب است يعنى يقينا از معصوم عليه السّلام صادر نشده و در غير اين صورت ابدا ظنّ بكذب احد الخبرين موجب ظنّ بصدور ديگرى نمىباشد چه آنكه ممكنست هر دو از معصوم عليه السّلام صادر شده ولى ظهور يكى از آن دو يا احيانا ظهور هر دو مراد نبوده و يا از باب تقيّه اراده شده باشد .
تحرير و شرح
قوله : للظّنّ بكذبه حينئذ : ضمير در « بكذبه » به « الآخر » برگشته و كلمه « حينئذ » يعنى حين قيام ما يوجب الظّنّ بصدق احد الخبرين .
قوله : و لم يؤخذ فى اعتبار الاخبار الخ : كلمه « واو » حاليه است و مشاراليه « ذلك » عدم الظّنّ بخلافه مىباشد .
قوله : و الّا فلا يوجب الظّنّ بصدور احدهما : كلمه « و الّا » يعنى و اگر علم بكذب احدهما نداشته باشيم و ضمير فاعلى در « لا يوجب » به ظنّ بكذب احد الخبرين راجع است .
متن : نعم ، لو كان وجه التّعدّى اندراج ذى المزيّة فى اقوى الدّليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوّة فى دليليّته و فى جهة اثباته و طريقيّته من دون التّعدّى الى ما لا يوجب ذلك و ان كان موجبا لقوّة مضمون ذيه ثبوتا كالشّهرة الفتوائيّة او الاولويّة الظّنّيّة و نحوهما فانّ المنساق من قاعدة اقوى الدّليلين او المتيقّن منها انّما هو الاقوى دلالة كما لا يخفى فافهم .
ترجمه :
استدراك
بلى ، مىتوان گفت در صورتى كه وجه تعدّى از مرجّحات منصوصه مندرج بودن صاحب مزيّت است در اقوى الدّليلين البتّه لازم است در مقام تعدّى به امتياز و مزيّتى اكتفاء نمود كه موجب قوّت در دليليّت دليل راجح و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1188
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٨٨