تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1178

مساهمون:

ص١١٧٨
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم متن : فصل هل على القول بالتّرجيح يقتصر فيه على المرجّحات المخصوصة المنصوصة او يتعدّى الى غيرها ؟ قيل بالتّعدّى ، لما فى التّرجيح به مثل الاصدقيّة و الاوثقيّة و نحوهما ممّا فيه من الدّلالة على انّ المناط فى التّرجيح بها هو كونها موجبة للاقربيّة الى الواقع و لما فى التّعليل بانّ المشهور ممّا لا ريب فيه من استظهار انّ العلّة هو عدم الرّيب فيه بالاضافة الى الخبر الآخر و لو كان فيه الف ريب و لما فى التّعليل بانّ الرّشد فى خلافهم . ترجمه :

فصل در بيان اكتفاء بمرجّحات مخصوصه يا تعدّى از آنها

مرحوم مصنّف مىفرماين : بنا بر اينكه قائل بترجيح باشيم آيا مىبايد بر مرجّحات مخصوصه‌اى كه در نصوص وارد شده‌اند اكتفاء كرد يا از آنها مىتوان تعدّى نمود ؟