تحرير و شرح
قوله : و ليس وجه تقديمها حكومتها : ضمائر مؤنّث به اماره راجعند .
قوله : لا يوجب كونها ناظرة الى ادلّتها : ضمير در « كونها » به امارات و در « ادلّتها » به اصول راجع است .
قوله : و الّا كانت ادلّتها ايضا : ضمير در « ادلّتها » به اصول عود مىكند .
قوله : بل ليس مقتضى حجّيّتها : يعنى حجّيّت امارات .
قوله : و قضيّة حجّيّتها : يعنى حجّيّت امارات .
قوله : و هو قضيّة الاصل : ضمير « هو » به لزوم العمل راجع است .
متن : هذا ، مع احتمال ان يقال :
انّه ليس قضيّة الحجّيّة شرعا الّا لزوم العمل على وفق الحجّة عقلا و تنجّز الواقع مع المصادفة و عدم تنجّزه فى صورة المخالفة .
و كيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب الغاء احتمال الخلاف تعبّدا كى يختلف الحال و يكون مفاده فى الامارة نفى حكم الاصل حيث انّه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه لاجل انّ الحكم الواقعى ليس حكم احتمال خلافه كيف و هو حكم الشّكّ فيه و احتماله فافهم و تأمّل جيّدا .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
احتمال دارد بگوئيم : اساسا مقتضاى حجّيّت شرعى امارات اينست كه عقلا عمل نمودن بر وفق حجّت لازم بوده و در صورت مصادفت آن با واقع ، واقع منجّز و در فرض مخالفتش منجّز نباشد .
و پرواضح است كه اين مضمون كوچكترين نظرى بمفاد و مضمون اصل ندارد تا بتوان حكومت را تقرير نمود و بهر تقدير مفاد دليلى كه حكم باعتبار امارات و اصول نموده وجوب الغاء احتمال خلاف نيست تا حال
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1131
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٣١