تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1131

مساهمون:

ص١١٣١
تحرير و شرح قوله : و ليس وجه تقديمها حكومتها : ضمائر مؤنّث به اماره راجعند . قوله : لا يوجب كونها ناظرة الى ادلّتها : ضمير در « كونها » به امارات و در « ادلّتها » به اصول راجع است . قوله : و الّا كانت ادلّتها ايضا : ضمير در « ادلّتها » به اصول عود مىكند . قوله : بل ليس مقتضى حجّيّتها : يعنى حجّيّت امارات . قوله : و قضيّة حجّيّتها : يعنى حجّيّت امارات . قوله : و هو قضيّة الاصل : ضمير « هو » به لزوم العمل راجع است . متن : هذا ، مع احتمال ان يقال : انّه ليس قضيّة الحجّيّة شرعا الّا لزوم العمل على وفق الحجّة عقلا و تنجّز الواقع مع المصادفة و عدم تنجّزه فى صورة المخالفة . و كيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب الغاء احتمال الخلاف تعبّدا كى يختلف الحال و يكون مفاده فى الامارة نفى حكم الاصل حيث انّه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه لاجل انّ الحكم الواقعى ليس حكم احتمال خلافه كيف و هو حكم الشّكّ فيه و احتماله فافهم و تأمّل جيّدا . ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : احتمال دارد بگوئيم : اساسا مقتضاى حجّيّت شرعى امارات اينست كه عقلا عمل نمودن بر وفق حجّت لازم بوده و در صورت مصادفت آن با واقع ، واقع منجّز و در فرض مخالفتش منجّز نباشد . و پرواضح است كه اين مضمون كوچك‌ترين نظرى بمفاد و مضمون اصل ندارد تا بتوان حكومت را تقرير نمود و بهر تقدير مفاد دليلى كه حكم باعتبار امارات و اصول نموده وجوب الغاء احتمال خلاف نيست تا حال
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1131 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى