تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1133

مساهمون:

ص١١٣٣
امر چنين نبوده و مفاد دليل اعتبار وجوب الغاء احتمال خلاف نيست تا حكم مذكور برآن مترتّب باشد بلكه همان‌طورىكه گفتيم مقتضاى دليل ياد شده در اماره منجّزيّت واقع در صورت مصادفت اماره با آن و معذوريّت مكلّف بفرض عدم مصادفت مىباشد و اين معنا كافى در حكومت داشتن اماره بر اصل نيست . قوله : انّه ليس قضيّة الحجّيّة شرعا الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : ليس مفاد دليل الاعتبار : يعنى دليلى كه حكم به اعتبار اماره و اصل مىنمايد . قوله : و يكون مفاده فى الامارة : ضمير در « مفاده » به دليل الاعتبار برمىگردد . قوله : حيث انّه حكم الاحتمال : ضمير در « انّه » به حكم الاصل راجع بوده و مقصود از « الاحتمال » احتمال مخالف با اماره مىباشد . قوله : بخلاف مفاده فيه : ضمير در « مفاده » به دليل الاعتبار و در « فيه » به اصل برمىگردد . قوله : لاجل انّ الحكم الواقعى : يعنى مفاد اماره . قوله : ليس حكم احتمال خلافه : يعنى خلاف اصل . قوله : كيف و هو حكم الشّكّ فيه : ضمير « هو » به مفاد اصل راجع بوده و ضمير در « فيه » به حكم واقعى راجع است . متن : فانقدح بذلك انّه لا يكاد ترتفع غائلة المطاردة و المعارضة بين الاصل و الامارة الّا بما اشرنا سابقا و آنفا فلا تغفل . هذا و لا تعارض ايضا اذا كان احدهما قرينة على التّصرّف فى الآخر كما فى الظّاهر مع النّصّ او الاظهر مثل العامّ و الخاصّ و المطلق و المقيّد او مثلهما ممّا كان احدهما نصّا او اظهر حيث انّ بناء العرف على كون النّصّ او الاظهر
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1133 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى