تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1121

مساهمون:

ص١١٢١
متن : فانّه يقال ليس الامر كذلك ، فانّ المشكوك ممّا كانت له حالة سابقة و ان كان من المشكل و المجهول و المشتبه بعنوان الواقعى الّا انّه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشّكّ . و الظّاهر من دليل القرعة ان يكون منها بقول مطلق لا فى الجملة ، فدليل الاستصحاب الدّالّ على حرمة النّقض الصّادق عليه حقيقة رافع لموضوعه ايضا فافهم . فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الامر بينه و بين رفع اليد عن دليله لوهن عمومها و قوّه عمومه كما اشرنا اليه آنفا و الحمد للّه اوّلا و آخرا و صلّى اللّه على محمّد و آله باطنا و ظاهرا . ترجمه : جواب از اشكال مرحوم مصنّف مىفرماين : در جواب اشكال مىگوئيم : مطلب چنين نبوده و تقرير اشكال صحيح نيست زيرا مشكوك كه حالت سابقه دارد اگرچه بعنوان اوّلى و واقعى از مصاديق « مشكل » و « مجهول » و « مشتبه » به حساب مىآيد ولى به ملاحظه عنوان طارى و عارضى يعنى نقض يقين بشكّ عناوين ياد شده برآن صادق نمىباشد . و ظاهرا از دليل قرعه اين‌طور استفاده مىشود كه بقول مطلق عناوين مشكل و مجهول و مشتبه برآن صدق مىكنند نه اجمالا لذا دليل استصحاب كه بر حرمت نقض يقين بشكّ دلالت دارد و اين عنوان « عنوان نقض يقين بشكّ » حقيقتا برآن صادق است موضوع دليل قرعه را رفع مىكند و ديگر جائى براى عناوين ياد شده باقى نمىماند . و به عبارت ديگر :