قوله : فلا بأس برفع اليد عن دليلها : يعنى عن دليل القرعة .
قوله : عند دوران الامر بينه : يعنى بين استصحاب .
قوله : و بين رفع اليد عن دليله : يعنى عن دليل الاستصحاب .
قوله : لوهن عمومها و قوّة عمومه : ضمير در « عمومها » به قرعه و در « عمومه » به استصحاب برمىگردد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1123
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٢٣