تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1090

مساهمون:

ص١٠٩٠
اتّحاد عود مىكند . قوله : او لم يساعده النّقل : ضمير منصوبى در « لم يساعده » به نظر عرف راجع است . قوله : فيستصحب مثلا ما ثبت الخ : مثلا در دليل آمده است كه اگر عصير انگور بغليان آيد قبل از اينكه دو ثلث آن بخار شود نجس و حرام مىگردد حال عينا اين حكم در عصير كشمش نيز بايد استصحاب گردد زيرا انگور و كشمش از نظر عرف يك موضوع مىباشند . قوله : كما مرّت الاشارة اليه فى القسم الثّالث الخ : مقصود شكّ در استصحاب است زمانى كه قطع و يقين بارتفاع ايجاب داشته باشيم . متن : المقام الثّانى انّه لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة فى مورده و انّما الكلام فى انّه للورود او الحكومة او التّوفيق بين دليل اعتبارها و خطابه ؟ و التّحقيق انّه للورود ، فانّ رفع اليد عن اليقين السّابق بسبب امارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشّكّ ، بل باليقين . و عدم رفع اليد عنه مع الامارة على وفقه ليس لاجل ان لا يلزم نقضه به ، بل من جهة لزوم العمل بالحجّة . ترجمه :

مقام دوّم

شكّى نيست كه با بودن اماره معتبره در موردى استصحاب جارى نمىشود منتهى كلام در اينست كه آيا اين عدم جريان بخاطر آنست كه اماره بر استصحاب وارد بوده يا حاكم مىباشد و يا از باب جمع بين دليل اماره و خطاب لا تنقض است ؟ بايد بگوئيم تحقيقا بخاطر وارد بودن دليل اماره بر استصحاب