تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1088

مساهمون:

ص١٠٨٨
قوله : يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع : يعنى مثلا اگر موضوع را بحسب حكم عقل ملاحظه كنيم بسا نقض صادق بوده درحالىكه اگر حاكم عرف باشد نقض صدق نمىكند و يا بالعكس . متن : فالتّحقيق ان يقال : انّ قضيّة اطلاق خطاب « لا تنقض » هو ان يكون به لحاظ الموضوع العرفى لانّه المنساق من الاطلاق فى المحاورات العرفيّة و منها الخطابات الشّرعيّة ، فما لم يكن هناك دلالة على انّ النّهى فيه به نظر آخر غير ما هو الملحوظ فى محاوراتهم لا محيص عن الحمل على انّه بذاك اللّحاظ ، فيكون المناط فى بقاء الموضوع هو الاتّحاد بحسب نظر العرف و ان لم يحرز بحسب العقل او لم يساعده النّقل ، فيستصحب مثلا ما ثبت بالدّليل للعنب اذا صار زبيبا ، لبقاء الموضوع و اتّحاد القضيّتين عرفا و لا يستصحب فيما لا اتّحاد كذلك و ان كان هناك اتّحاد عقلا كما مرّت الاشارة اليه فى القسم الثّالث من اقسام استصحاب الكلّى فراجع . ترجمه :

تحقيق مرحوم مصنّف

سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : تحقيق مقتضى است بگوئيم : اطلاق خطاب « لا تنقض » اقتضاء دارد كه موضوع به لحاظ فهم و حكم اهل عرف باشد چه آنكه در محاورات عرفى آنچه از اطلاقات بدست مىآيد آنست كه موضوعات احكام بمناط صاحبان عرف مىباشد و چون خطابات شرعى نيز از مصاديق محاورات عرفى است لاجرم موضوع در آنها به ملاحظه حكم اهل عرف بايد باشد ، بنابراين تا مادامىكه دليل قائم نباشد بر اينكه نهى در خطاب « لا تنقض » به نظر ديگرى غير از نظر اهل عرف نيست ناچاريم از اينكه آن را بر نظر اهل محاوره حمل كنيم ازاين‌رو بايد ملتزم شويم