قوله : ما لم يلزم منه : ضمير در « منه » به احتياط برمىگردد .
قوله : للعلم بثبوت إحداهما : ضمير در « إحداهما » به شريعتين راجع بوده و اين جمله علّت است براى وجوب عمل به احتياط .
متن :
الثّالث عشر
انّه لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب فى مقام مع دلالة مثل العام ، لكنّه ربّما يقع الاشكال و الكلام فيما اذا خصّص فى زمان فى انّ المورد بعد هذا الزّمان مورد الاستصحاب او التّمسّك بالعام .
و التّحقيق ان يقال :
انّ مفاد العامّ تارة يكون بملاحظة الزّمان ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار و الدّوام و اخرى على نحو جعل كلّ يوم من الايّام مثلا فردا لموضوع ذلك العام .
و كذلك مفاد مخصّصه تارة يكون على نحو اخذ الزّمان ظرف استمرار حكمه و دوامه و اخرى على نحو يكون مفردا و مأخوذا فى موضوعه .
فان كان مفاد كلّ من العامّ و الخاصّ على النّحو الاوّل ، فلا محيص عن استصحاب حكم الخاصّ فى غير مورد دلالته لعدم دلالة للعامّ على حكمه ، لعدم دخوله على حدة فى موضوعه و انقطاع الاستمرار بالخاصّ الدّالّ على ثبوت الحكم له فى الزّمان السّابق من دون دلالته على ثبوته فى الزّمان اللّاحق ، فلا مجال الّا لاستصحابه .
ترجمه :
تنبيه سيزدهم
جاى شبهه و ترديد نيست در اينكه با بودن دليل مثل « عام » استصحاب جارى نمىشود منتهى كلام در اينست كه عام اگر نسبت به زمانى تخصيص خورد پس از سپرى شدن زمان مزبور بعام بايد تمسّك كرد يا حكم