نبوده بلكه ممكنست با شكّ يا حتّى با يقين بخلاف نيز تحقّق يابد چه آنكه اگر اعتقاد از لوازم يقين باشد تعبّد به وجوبش در صورتى كه متعلّق آن مشكوك بوده ممتنع و غيرممكن است چون وجود آن با شكّ محال مىباشد .
و امّا نوع دوّم : بايد بگوئيم جريان استصحاب در آن ممتنع است زيرا اثر عملى بر بقاء مترتّب نبوده تا مجوّز براى اجراء استصحاب داشته باشيم و بايد توجّه داشت كه وجوب معرفت از آثار بقاء واقعى آن نيست زيرا اين وجوب حتّى با ارتفاع و زوال آن نيز ثابت است .
بلى در حكم معرفت يعنى وجوب در صورت شكّ در بقايش بعد از يقين به ثبوت آن مانعى از جريان استصحاب وجود ندارد چنانچه اگر نفس موضوع ( معرفت ) مشكوك باشد در صورتى كه استصحاب را از باب ظنّ حجّت بدانيم مانعى از اجرائش در بين نيست .
قوله : كان المهمّ فيها شرعا : يعنى كان المراد و المقصود فيها شرعا .
قوله : بمعنى عقد القلب عليها : ضمير در « عليها » به امور راجع است .
متن : و كونه اصلا عمليّا انّما هو بمعنى انّه وظيفة الشّاكّ تعبّدا قبالا للامارات الحاكية عن الواقعيّات فيعمّ العمل بالجوانح كالجوارح .
و امّا الّتى كان المهمّ فيها شرعا و عقلا هو القطع بها و معرفتها ، فلا مجال له موضوعا و يجرى حكما ، فلو كان متيقّنا بوجوب تحصيل القطع بشيء كتفاصيل القيامة فى زمان و شكّ فى بقاء وجوبه يستصحب .
و امّا لو شكّ فى حياة امام زمان مثلا فلا يستصحب لاجل ترتيب لزوم معرفة امام زمانه ، بل يجب تحصيل اليقين بموته او حياته مع امكانه ، و لا يكاد يجدى فى مثل وجوب المعرفة عقلا او شرعا الّا اذا كان حجّة من باب افادته الظّنّ و كان المورد ممّا يكتفى به ايضا ، فالاعتقادات كسائر الموضوعات لا بدّ فى جريانه فيها من ان يكون فى المورد اثر شرعىّ يتمكّن من موافقته مع بقاء الشّكّ فيه كان ذاك متعلّقا به عمل الجوارح او الجوانح .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1050
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٥٠