تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1015

مساهمون:

ص١٠١٥
متن : العاشر انّه قد ظهر ممّا مرّ لزوم ان يكون المستصحب حكما شرعيّا او ذا حكم كذلك ، لكنّه لا يخفى انّه لا بدّ ان يكون كذلك بقاء و لو لم يكن كذلك ثبوتا ، فلو لم يكن المستصحب فى زمان ثبوته حكما و لا له اثر شرعا و كان فى زمان استصحابه كذلك اى حكما او ذا حكم يصحّ استصحابه كما فى استصحاب عدم التّكليف ، فانّه و ان لم يكن به حكم مجعول فى الازل و لا ذا حكم الّا انّه حكم مجعول فيما لا يزال ، لما عرفت من انّ نفيه كثبوته فى الحال مجعول شرعا و كذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتا او كان و لم يكن حكمه فعليّا و له حكم كذلك بقاء . و ذلك لصدق نقض اليقين بالشّكّ على رفع اليد عنه و العمل كما اذا قطع بارتفاعه يقينا و وضوح عدم دخل اثر الحالة السّابقة ثبوتا فيه و فى تنزيلها بقاء فتوهّم اعتبار الاثر سابقا كما ربّما يتوهّمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما او ذا حكم فاسد قطعا فتدبّر جيّدا . ترجمه :

تنبيه دهم [ مستصحب حتما بايد حكم شرعى باشد ]

از آنچه قبلا گفتيم چنين بدست آمد كه لازم است مستصحب يا حكم شرعى بوده و يا موضوع براى چنين حكمى باشد اكنون مىگوئيم اين معنا صرفا از نظر بقاء معتبر بوده اگرچه ثبوتا اين‌طور نباشد ، بنابراين مستصحب اگر در زمان ثبوتش نه حكم شرعى بوده و نه موضوع براى حكم شرعى ولى در زمانى كه استصحابش مىكنيم يكى از اين دو باشد استصحاب آن صحيح است و مثال آن همچون استصحاب عدم تكليف مىباشد چه آنكه عدم تكليف در ازل نه حكم مجعول شرعى بوده و نه موضوع براى آن مىباشد ولى در آينده و نسبت به زمانى كه استصحاب مىشود از قبيل حكم مجعول محسوب مىشود
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1015 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى