تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 981

مساهمون:

ص٩٨١
قوله : بالنّسبة الى غير الموجود : متعلّق و راجع به نسخ و استصحاب هر دو مىباشد . قوله : فى زمان ثبوتها : يعنى ثبوت الاحكام . قوله : كان الحكم فى الشّريعة الخ : جواب است براى « حيث كان ثابتا الخ » . قوله : و كان الشّكّ فيه : ضمير در « فيه » به حكم ثابت در شريعت سابق راجع است . قوله : فى بقاء الحكم الثّابت فى هذه الشّريعة : يعنى فى شريعة الاسلام . قوله : لغير من وجه فى زمان ثبوته : يعنى ثبوت الحكم . قوله : و الشّريعة السّابقة الخ : بيان است براى بطلان وجه دوّم توهّم مذكور . قوله : الّا انّه لا يوجب اليقين : ضمير در « انّه » به نسخ شريعت سابقه راجع است . قوله : ليست ارتفاعها كذلك : ضمير در « ارتفاعها » به شريعت عود كرده و كلمه « كذلك » يعنى به تمام احكامها . قوله : بل عدم بقائها بتمامها : ضمائر مؤنّث به شريعت سابقه راجع است . قوله : و العلم اجمالا بارتفاع بعضها : يعنى پس از ظهور اسلام قطعا شرايع پيش از آن نسخ شده‌اند و همان‌طورىكه گفتيم معناى نسخ آنها اين نيست كه شرايع مزبور با تمام احكامشان از بين رفته‌اند بلكه برخى از احكام آنها باقى و مورد امضاء قرار گرفته و چون اين بعض معيّن و مشخّص نبوده لاجرم علم اجمالى به نسخ پيدا كرده كه آن مانع از جريان استصحاب در هر مشكوكى مىباشد . ناگفته نماند كه اين علم اجمالى بطور مطلق مانع نمىباشد بلكه