متن : اذا عرفت اختلاف الوضع فى الجعل فقد عرفت انّه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدّخل فى التّكليف اذا شكّ فى بقائه على ما كان عليه من الدّخل ، لعدم كونه حكما شرعيّا و لا يترتّب عليه اثر شرعىّ .
و التّكليف و ان كان مترتّبا عليه الّا انّه ليس بترتّب شرعى فافهم .
و انّه لا اشكال فى جريان الاستصحاب فى الوضع المستقلّ بالجعل حيث انّه كالتّكليف و كذا ما كان مجعولا بالتّبع فانّ امر وضعه و رفعه بيد الشّارع و لو بتبع منشأ انتزاعه .
و عدم تسميته حكما شرعيّا لو سلّم غير ضائر بعد كونه ممّا تناله يد التّصرّف شرعا .
نعم ، لا مجال لاستصحابه لاستصحاب سببه و منشا انتزاعه فافهم .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
پس از آنكه دانستى وضع ( مقصود احكام وضعى است ) در عالم جعل مختلف مىباشد اينك مىگوئيم :
معلوم باشد امور وضعيّهاى كه در تكليف دخالت دارند اگر در بقاء دخالتشان شكّ كنيم جائى براى استصحاب دخالت وجود ندارد يعنى نمىتوان آن را استصحاب نمود زيرا دخالت نه حكم شرعى است و نه اثر شرعى برآن مترتّب و بار مىشود .
اگر گفته شود :
صحيح است كه بر دخالت اثر شرعى مترتّب نيست ولى بحسب فرض تكليف برآن بار مىشود و همين ترتّب تكليف برآن مصحّح استصحاب مىباشد .
در جواب گوئيم :
ترتّب تكليف بر دخالت در صورتى كه شرعى بوده البتّه مصحّح استصحاب مىتواند باشد ولى امر چنين نيست زيرا ترتّب عقلى است چه آنكه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 918
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩١٨