تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 921

مساهمون:

ص٩٢١
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم متن : تنبيهات الاوّل انّه يعتبر فى الاستصحاب فعليّة الشّكّ و اليقين فلا استصحاب مع الغفلة ، لعدم الشّكّ فعلا و لو فرض انّه يشكّ لو التفت ، ضرورة انّ الاستصحاب وظيفة الشّاكّ و لا شكّ مع الغفلة اصلا ، فيحكم بصحّة صلاة من احدث ، ثمّ غفل و صلّى ثمّ شكّ فى انّه تطهّر قبل الصّلاة لقاعدة الفراغ بخلاف من التفت قبلها و شكّ ثمّ غفل و صلّى ، فيحكم بفساد صلاته فيما اذا قطع بعدم تطهيره بعد الشّكّ لكونه محدثا قبلها به حكم الاستصحاب مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابى . ترجمه :

تنبيهات مبحث استصحاب

تنبيه اوّل [ فعليت شك و يقين ]

در استصحاب شرط است كه شكّ و يقين فعلى باشند ، بنابراين در فرض غفلت استصحاب جارى نمىشود زيرا بالفعل شكّ حاصل نيست