قوله : لا يوجب اتّصاف شىء منها : ضمير در « منها » به اجزاء و قيود برمىگردد .
قوله : قبل الامر بها : ضمير در « بها » به ماهيّت برمىگردد .
قوله : او الشّرطيّة له : ضمير در « له » به كلّ واحد من الشّرط و الجزء راجع است .
قوله : بملاحظة الامر به : ضمير در « به » به مأمور به راجع است .
قوله : بلا حاجة الى جعلها له : ضمير در « جعلها » به كلّ واحدة من الجزئيّة و الشّرطيّة راجع بوده و در « له » به كلّ واحد من الجزء و الشّرط برمىگردد .
قوله : و بدون الامر به لا اتّصاف بها اصلا : ضمير در « به » به مأمور به راجع بوده و در « بها » به جزئيّت و شرطيّت برمىگردد .
متن : و امّا النّحو الثّالث : فهو كالحجّيّة و القضاوة و الولاية و النّيابة و الحريّة و الرّقّية و الزّوجيّة و الملكيّة الى غير ذلك حيث انّها و إن كانت من الممكن انتزاعها من الاحكام التّكليفيّة الّتى تكون فى مواردها كما قيل و من جعلها بانشاء انفسها الّا انّه لا يكاد يشكّ فى صحّة انتزاعها من مجرّد جعله تعالى او من بيده الامر من قبله جلّ و على لها بانشائها بحيث يترتّب عليها آثارها كما تشهد به ضرورة صحّة انتزاع الملكيّة و الزّوجيّة و الطّلاق و العتاق بمجرّد العقد او الايقاع ممّن بيده الاختيار بلا ملاحظة التّكاليف و الآثار و لو كانت منتزعة عنها لما كاد يصحّ اعتبارها الّا بملاحظتها و للزم ان لا يقع ما قصد و وقع ما لم يقصد كما لا ينبغى ان يشكّ فى عدم صحّة انتزاعها عن مجرّد التّكليف فى موردها ، فلا ينتزع الملكيّة عن إباحة التّصرّفات و لا الزّوجيّة من جواز الوطى و هكذا سائر الاعتبارات فى ابواب العقود و الايقاعات .
فانقدح بذلك انّ مثل هذه الاعتبارات انّما تكون مجعوله بنفسها يصحّ انتزاعها بمجرّد انشائها كالتّكليف لا مجعولة بتبعه و منتزعة عنه .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 910
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩١٠