تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
قوله : و لا يكاد يمكن الجمع بينهما : يعنى بين لحاظين ( آلى و استقلالى ) . متن : نعم ، لو كان فى البين ما بمفهومه جامع بينهما يمكن ان يكون دليلا على التّنزيلين و المفروض انّه ليس ، فلا يكون دليلا على التّنزيل الّا بذاك اللّحاظ الآلىّ ، فيكون حجّة موجبة لتنجّز متعلّقه و صحّة العقوبة على مخالفته فى صورتى اصابته و خطائه بناء على استحقاق المتجرّي او بذلك اللّحاظ الآخر الاستقلالى ، فيكون مثله فى دخله فى الموضوع و ترتيب ما له عليه من الحكم الشّرعى . ترجمه :

استدراك

بلى اگر بين دو لحاظ امرى باشد كه مفهومش جامع بين اين دو بوده به‌طورى كه با لحاظ و اعتبار آن بتوان هر دو را مورد نظر قرار داد البتّه جامع مزبور دليل بر هر دو تنزيل مىباشد ولى بحسب فرض چنين امرى منتفى است چه آنكه لحاظين از قبيل متضادّين مىباشند كه به تمام ذات بينشان تباين بوده و جامعى نمىتوان بينشان فرض نمود بنابراين يا تنها لحاظ آلى و طريقيّت در طريق و اماره ملحوظ بوده و به اين عنايت آن را بجاى قطع مزبور صرفا در جهت طريقيّتش تنزيل بايد نمود كه در اين فرض اماره ياد شده موجب تنجّز متعلّقش بوده به‌طورىكه بر مخالفت آن عقاب مترتّب است اعمّ از آنكه بصواب رفته يا بخطاء منجر شده باشد بنا بر اينكه متجرّى مستحقّ عقاب باشد . و يا صرفا لحاظ استقلالى در آن ملحوظ بوده و بدين ترتيب در دخالتش در موضوع و ترتيب حكم شرعى برآن همچون قطع ملاحظه شده باشد .