تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
حجّت راجع است . قوله : لا انّه مرجّح : ضمير در « انّه » به ظنّ انسدادى راجع است . قوله : الّا اذا ظنّ انّه ايضا مرجّح : ضمير در « انّه » به ظنّ انسدادى عود مىكند . متن : و امّا ما قام الدّليل على المنع عنه كذلك كالقياس ، فلا يكاد يكون به جبر او وهن او ترجيح فيما لا يكون لغيره ايضا . و كذا فيما يكون به احدها ، لوضوح انّ الظّنّ القياسى اذا كان على خلاف ما لولاه لكان حجّة بعد المنع عنه لا يوجب خروجه عن تحت دليل الحجّيّة و اذا كان على وفق ما لولاه لما كان حجّة لا يوجب دخوله تحت دليل الحجّيّة . و هكذا لا يوجب ترجيح احد المتعارضين و ذلك لدلالة دليل المنع على الغائه الشّارع رأسا و عدم جواز استعماله فى الشّرعيّات قطعا و دخله فى واحد منها نحو استعمال له فيها كما لا يخفى فتأمّل جيّدا . ترجمه : آنچه بيان نموديم راجع به ظنّى بود كه از عمل به آن منعى بخصوص وارد نشده باشد . و امّا ظنّى كه دليل خاصّ بر منع از عمل به آن قائم شده همچون ظنّ قياسى بايد بگوئيم : با آن نه ضعف سند و دلالت جبران مىشود و نه موجب وهن دليل ديگر شده و نه به واسطه‌اش مىتوان احد المتعارضين را بر ديگرى ترجيح داد اعمّ از آنكه با غير ظنّ قياسى از ظنون غير معتبر همچون مطلق ظنّ جبران و وهن و ترجيح واقع نشده يا آن را مرجّح و موهن و جابر قرار داده باشيم چه آنكه واضح و روشن است ظنّ قياسى وقتى بر خلاف دليلى بود كه در صورت فقدان قياس حجّت تلقّى مىشود بعد از توجّه و التفات به اينكه قياس مورد منع
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 484 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى