تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
متن : امّا بحسب الاسباب : فلا تفاوت بنظره فيها . و امّا بحسب الموارد : فيمكن ان يقال بعدم استقلاله بكفاية الاطاعة الظّنّيّة الّا فيما ليس للشّارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب و ترك الحرام و استقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام كما فى الفروج و الدّماء ، بل و سائر حقوق النّاس ممّا لا يلزم من الاحتياط فيها العسر . و امّا بحسب المرتبة : فكذلك لا يستقلّ الّا بكفاية مرتبة الاطمينان من الظّنّ الّا على تقدير عدم كفايتها فى دفع محذور العسر . ترجمه :

وجه عدم اجمال در نتيجه دليل انسداد بحسب امور سه‌گانه ( سبب - مورد - مرتبه )

مرحوم مصنّف مىفرمايد : امّا وجه عدم اجمال و اهمال در نتيجه دليل انسداد بحسب اسباب حصول ظنّ اينست كه به نظر عقل بين موجبات و اسباب هيچ تفاوتى وجود ندارد تا عقل در تقديم هريك بر ديگرى بدنبال مرجّح بگردد و تا مادامىكه به آن نرسيده متحيّر باقى مانده و در حكمش اهمال و اجمال پيدا شود . و امّا جهت عدم اهمال از نظر مورد : ممكنست بگوئيم : عقل در حكم نمودن به اطاعت ظنّيّه صرفا در امورى مستقلّ است كه شارع مقدّس در آن اهتمام زائدى نداشته و فعل واجب و ترك حرام از اهمّيّت