تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
قوله : امّا اهمالها : يعنى اهمال تكاليف معلومه . قوله : فى اطرافها : يعنى اطراف تكاليف معلومه اجمالى . قوله : عن العلم بها : ضمير در « بها » به مسئله راجع است . قوله : او التّقليد فيها : ضمير در « فيها » به مسئله عود مىكند . قوله : كلّ واحد منها : ضمير در « منها » به هذه الامور راجع است . متن : امّا المقدّمة الاولى : فهى و ان كانت بديهيّة الّا انّه قد عرفت انحلال العلم الاجمالى بما فى الاخبار الصّادرة عن الائمّة الطّاهرين عليهم السّلام الّتى تكون فيما بايدينا من الرّوايات فى الكتب المعتبرة و معه لا موجب للاحتياط الّا فى خصوص ما فى الرّوايات و هو غير مستلزم للعسر فضلا عمّا يوجب الاختلال و لا اجماع على عدم وجوبه ، و لو سلّم الاجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال . ترجمه :

اشكال مرحوم مصنّف در تماميّت مقدّمه اوّل

امّا مقدّمه اوّل ، پس آن اگرچه بديهى و ضرورى است يعنى بالبداهة و الضّرورة علم اجمالى داريم به ثبوت تكاليف فعليّه بسيار كه امتثال آنها لازم و مخالفتشان حرام مىباشد ولى در عين حال همان‌طورىكه قبلا دانسته شد اين علم منحل مىشود بخصوص تكاليفى كه در اخبار صادره از حضرات ائمّه طاهرين عليهم السّلام بوده و در كتب معتبره نقل شده‌اند . و با وجود انحلال ديگر سبب و موجبى براى احتياط وجود نداشته مگر در خصوص آنچه در روايات آمده يعنى لازم است تنها بتكاليف واقع در اخبار و روايات عمل نمود و بدون ترديد اين مقدار از احتياط و عمل موجب عسر نبوده چه رسد به اينكه سبب اختلال در نظم باشد و مسلّما اجماع بر عدم وجوب آن نداريم .