تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
قوله : عصيانه : ضمير مجرورى به تكليف عود مىكند . قوله : لم يستقلّ بتنجّزه بمجرّده : ضمير در « تنجّزه » به تكليف و در « بمجرّده » به ظنّ برمىگردد . قوله : على مخالفته : يعنى مخالفت ظنّ . قوله : الّا انّه لا يستقلّ ايضا بعدم استحقاقها معه : ضمير در « استحقاقها » به عقوبت و در « معه » به ظنّ راجع است . قوله : فيحتمل العقوبة حينئذ : يعنى حين مخالفت با ظنّ . قوله : لا سيّما اذا كان هو العقوبة : ضمير « هو » به مظنون عود مىكند . متن : و امّا المفسدة : فلانّها و ان كان الظّنّ بالتّكليف يوجب الظّنّ بالوقوع فيها لو خالفه الّا انّها ليست به ضرر على كلّ حال ، ضرورة انّ كلّما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم ان يكون من الضّرر على فاعله ، بل ربّما يوجب حزازة و منقصة فى الفعل بحيث يذمّ عليه فاعله بلا ضرر عليه اصلا كما لا يخفى . و امّا تفويت المصلحة ، فلا شبهة فى انّه ليس فيه مضرّة ، بل ربّما يكون فى استيفائها المضرّة كما فى الاحسان بالمال . هذا ، مع منع كون الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد فى المأمور بها و المنهىّ عنها ، بل انّما هى تابعة لمصالح فيها كما حقّقناه فى بعض فوائدنا . ترجمه : و امّا اگر مقصود از ضرر مفسده و ضرر دنيوى باشد : جهتش آنست كه اگرچه ظنّ به تكليف در صورت مخالفت موجب ظنّ بوقوع در مفسده مىشود ولى در عين حال بايد اذعان نمود كه مفسده بطور كلّى و در هر حال ضرر محسوب نمىشود چه آنكه بديهى و ضرورى است