قوله : بناء على تبعيّة الاحكام الخ : اين عبارت قيد است براى « يلازم الظّنّ بالمفسدة » .
قوله : عدم انحصار ملاك حكمه بهما : ضمير در « حكمه » به عقل و در « بهما » به تحسين و تقبيح راجع است .
قوله : بل يكون التزامه : يعنى التزام عقل .
قوله : بما هو كذلك : يعنى بما هو مظنون الضّرر .
قوله : اذا قيل باستقلاله : يعنى باستقلال العقل .
قوله : و لذا اطبق العقلاء عليه : ضمير در « عليه » به دفع ضرر مظنون راجع است .
قوله : مع خلافهم فى استقلاله : ضمير در « خلافهم » به عقلاء راجع بوده و در « استقلاله » به عقل برمىگردد .
متن : و الصّواب فى الجواب هو منع الصّغرى :
امّا العقوبة ، فلضرورة عدم الملازمة بين الظّنّ بالتّكليف و الظّنّ بالعقوبة على مخالفته ، لعدم الملازمة بينه و العقوبة على مخالفته و انّما الملازمة بين خصوص معصيته و استحقاق العقوبة عليها لا بين مطلق المخالفة و العقوبة بنفسها و مجرّد الظّنّ به بدون دليل على اعتباره لا يتنجّز به كى يكون مخالفته عصيانه .
الّا ان يقال :
انّ العقل و ان لم يستقلّ بتنجّزه بمجرّده بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته الّا انّه لا يستقلّ ايضا بعدم استحقاقها معه فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة .
و دعوى استقلاله بدفع الضّرر المشكوك كالمظنون قريبة جدّا لا سيّما اذا كان هو العقوبة الاخرويّة كما لا يخفى .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 337
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٧