تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
قوله : بناء على تبعيّة الاحكام الخ : اين عبارت قيد است براى « يلازم الظّنّ بالمفسدة » . قوله : عدم انحصار ملاك حكمه بهما : ضمير در « حكمه » به عقل و در « بهما » به تحسين و تقبيح راجع است . قوله : بل يكون التزامه : يعنى التزام عقل . قوله : بما هو كذلك : يعنى بما هو مظنون الضّرر . قوله : اذا قيل باستقلاله : يعنى باستقلال العقل . قوله : و لذا اطبق العقلاء عليه : ضمير در « عليه » به دفع ضرر مظنون راجع است . قوله : مع خلافهم فى استقلاله : ضمير در « خلافهم » به عقلاء راجع بوده و در « استقلاله » به عقل برمىگردد . متن : و الصّواب فى الجواب هو منع الصّغرى : امّا العقوبة ، فلضرورة عدم الملازمة بين الظّنّ بالتّكليف و الظّنّ بالعقوبة على مخالفته ، لعدم الملازمة بينه و العقوبة على مخالفته و انّما الملازمة بين خصوص معصيته و استحقاق العقوبة عليها لا بين مطلق المخالفة و العقوبة بنفسها و مجرّد الظّنّ به بدون دليل على اعتباره لا يتنجّز به كى يكون مخالفته عصيانه . الّا ان يقال : انّ العقل و ان لم يستقلّ بتنجّزه بمجرّده بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته الّا انّه لا يستقلّ ايضا بعدم استحقاقها معه فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة . و دعوى استقلاله بدفع الضّرر المشكوك كالمظنون قريبة جدّا لا سيّما اذا كان هو العقوبة الاخرويّة كما لا يخفى .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 337 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى