قوله : انّه جعل غاية للانذار : ضمير در « انّه » به تحذّر راجع است .
متن : و يشكل الوجه الاوّل بانّ التّحذّر لرجاء ادراك الواقع و عدم الوقوع فى محذور مخالفته من فوت المصلحة او الوقوع فى المفسدة حسن و ليس بواجب فيما لم يكن هناك حجّة على التّكليف و لم يثبت هاهنا عدم الفصل غايته عدد القول بالفصل .
و الوجه الثّانى و الثّالث بعدم انحصار فائدة الانذار بالتّحذّر تعبّدا ، لعدم اطلاق يقتضى وجوبه على الاطلاق ضرورة انّ الآية مسوقة لبيان وجوب النّفر لا لبيان غايتيّة التّحذّر و لعلّ وجوبه كان مشروطا بما اذا افاد العلم لو لم نقل بكونه مشروطا به ، فانّ النّفر انّما يكون لاجل التّفقّه و تعلم معالم الدّين و معرفة ما جاء به سيّد المرسلين كى ينذروا بها المتخلّفين او النّافرين على الوجهين فى تفسير الآية لكى يحذروا اذا انذروا بها و قضيّته انّما هو وجوب الحذر عند احراز انّ الانذار بها كما لا يخفى .
ترجمه :
اشكال مرحوم مصنّف به وجوه سهگانه
مرحوم مصنّف مىفرماين :
در وجه اوّل مىتوان اينطور اشكال نمود :
تحذّر و احتياط نمودن از مخالفت به رجاء ادراك واقع و واقع نشدن در محذور مخالفت با آن و از دست ندادن مصلحت و واقع نشدن در مفسده ؟ ؟ ؟ است مستحسن ولى در عين حال واجب نيست مشروط به اينكه حجّت و برهانى بر تكليف قائم نباشد همچون شبهات غير محصوره يا شبهات بدويه كه هم احتياط حسن دارد و هم واجب و لازم اينست و در چنين موردى ثابت نيست كه بين وجوب و حسن فصل و جدائى نباشد .
؟ ؟ ؟ مىتوان اعتراف داشت كه قول بفصل البتّه بين حضرات وجود