تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
نيست عقل حكم به وجوبش مىكند و اگر مقتضى معدوم است اساسا تحذّر نبايد حسن داشته بلكه مستحيل و غير ممكن مىباشد . قوله :
فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
الخ : سوره توبه آيه 122 . قوله : الّا انّ الدّاعى اليه : ضمير در « اليه » به ترجّى حقيقى راجع است . قوله : يستحيل فى حقّه تعالى : زيرا ترجّى حقيقى در كسى قابل تحقّق است كه به وقوع امر مورد رجاء جاهل باشد . قوله : و اذا ثبت محبوبيّته : يعنى محبوبيّت تحذّر . قوله : ثبت وجوبه : ضمير در « وجوبه » به تحذّر برمىگردد . قوله : لعدم الفصل : يعنى فصل بين حسن تحذّر و وجوب آن . قوله : و عقلا : معطوف است بر « شرعا » . قوله : لوجوبه مع وجود ما يقتضيه : ضمير در « وجوبه » و ضمير منصوبى در « يقتضيه » به تحذّر برمىگردد . قوله : و عدم حسنه : يعنى عدم حسن تحذّر . قوله : بل عدم امكانه بدونه : ضمير در « امكانه » به تحذّر و در « بدونه » به مقتضى برمىگردد . متن : ثانيها انّه لمّا وجوب الانذار لكونه غاية للنّفر الواجب كما هو قضيّة كلمة « لو لا » التّحضيضيّة وجب التّحذّر و الّا لغى وجوبه . ثالثها انّه جعل غاية للانذار الواجب و غاية الواجب واجب .