متن : فصل ممّا قيل باعتباره بالخصوص ، الشّهرة فى الفتوى .
و لا يساعده دليل ، و توهّم دلالة ادلّة حجّيّة الخبر الواحد عليه بالفحوى لكون الظّنّ الّذى تفيده اقوى ممّا يفيده الخبر ، فيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره افادته الظّنّ غايته تنقيح ذلك بالظّنّ و هو لا يوجب الّا الظّنّ بانّها اولى بالاعتبار و لا اعتباريه .
مع انّ دعوى القطع بانّه ليس بمناط غير مجازفة .
و اضعف منه توهّم دلالة المشهورة و المقبولة عليه ، لوضوح انّ المراد بالموصول فى قوله فى الاولى « خذ بما اشتهر بين اصحابك » و فى الثّانية « ينظر الى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الّذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك ، فيؤخذ به » هو الرّواية لا ما يعمّ الفتوى كما هو اوضح من ان يخفى .
نعم ، بناء على حجّيّة الخبر ببناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجّيّته ، بل على حجّيّة كلّ امارة مفيدة للظّنّ او الاطمينان .
لكن دون اثبات ذلك خرط القتاد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 245
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٥