متن : فصل قد عرفت حجّيّة ظهور الكلام فى تعيين المراد ، فان احرز بالقطع و انّ المفهوم منه جزما بحسب متفاهم اهل العرف هو ذا فلا كلام و الّا فان كان لاجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف فى انّ الاصل عدمها ، لكن الظّاهر انّه معه يبنى على المعنى الّذى لولاها كان اللّفظ ظاهرا فيه ابتداء لا انّه يبنى عليه بعد البناء على عدمها كما لا يخفى فافهم .
و ان لم يكن مجال للاشكال بناء على حجّيّة اصالة الحقيقة من باب التّعبّد الّا انّ الظّاهر ان يعامل معه معاملة المجمل .
و ان كان لاجل الشّكّ فيما هو الموضوع له لغة او المفهوم منه عرفا فالاصل يقتضى عدم حجّيّة الظّنّ فيه ، فانّه ظنّ فى انّه ظاهر و لا دليل الّا على حجّيّة الظّواهر .
نعم ، نسب الى المشهور حجّيّة قول اللّغوى بالخصوص فى تعيين الاوضاع .
ترجمه :
فصل [ قبلا دانسته شد كه ظهور كلام در تعيين . . . ]
قبلا دانسته شد كه ظهور كلام در تعيين مراد متكلّم حجّت است اكنون مىگوئيم :
اگر ظهور قطعى و يقينى بوده و مفهوم از كلام بحسب متفاهم اهل عرف فلان معنا باشد پس كلامى نيست و در آن احدى به منازعه ننشسته است ولى اگر احراز ظهور يقينى نبود پس اگر اين امر بخاطر احتمال وجود قرينه بر خلاف است بدون اشكال و اختلاف اصل عدم قرينه مىباشد ولى ظاهرا با اجراء اصل بنا بر معنائى مىگذارند كه اگر قرينه محتمله نباشد لفظ ابتدائا