متن : و ما مهّده من الدّقيقة هو الّذى نقله شيخنا العلّامة اعلى اللّه مقامه فى الرّسالة و قال فى فهرست فصولها ايضا :
الاوّل فى ابطال جواز التّمسّك بالاستنباطات الظّنّية فى نفس احكامه تعالى شأنه و وجوب التّوقّف عند فقد القطع به حكم اللّه او به حكم ورد عنهم عليهم السّلام انتهى .
ترجمه :
نقل كلامى ديگر از محدّث استرآبادى ( ره )
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
و آنچه را كه محدّث استرآبادى بعنوان مقدّمه دقيقه ذكر فرمود و مرحوم شيخ اعظم اعلى اللّه مقامه در كتاب رسائل ذكر فرمودهاند و محدّث مزبور در فهرست فصول كتاب فوائدش گفته است :
فصل اوّل در ابطال جواز تمسّك باستنباطات ظنّى در احكام حقتعالى و لزوم توقّف در صورت فقدان قطع به حكم اللّه يا بحكمى كه از معصومين عليهم السّلام وارد شده مىباشد .
متن : و انت ترى انّ محلّ كلامه و مورد نقضه و ابرامه هو العقلى الغير المفيد للقطع و انّما همّه اثبات عدم جواز اتّباع غير النّقل فيما لا قطع .
و كيف كان فلزوم اتّباع القطع مطلقا و صحّة المؤاخذة على مخالفته عند اصابته و كذا ترتّب سائر آثاره عليه عقلا ممّا لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل ، فلا بدّ فيما يوهم خلاف ذلك فى الشّريعة من المنع عن حصول العلم التّفصيلى بالحكم الفعلى العقلى لاجل منع بعض مقدّماته الموجبة له و لو اجمالا فتدبّر جيّدا .