تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
متن : و ما مهّده من الدّقيقة هو الّذى نقله شيخنا العلّامة اعلى اللّه مقامه فى الرّسالة و قال فى فهرست فصولها ايضا : الاوّل فى ابطال جواز التّمسّك بالاستنباطات الظّنّية فى نفس احكامه تعالى شأنه و وجوب التّوقّف عند فقد القطع به حكم اللّه او به حكم ورد عنهم عليهم السّلام انتهى . ترجمه :

نقل كلامى ديگر از محدّث استرآبادى ( ره )

مرحوم مصنّف مىفرمايد : و آنچه را كه محدّث استرآبادى بعنوان مقدّمه دقيقه ذكر فرمود و مرحوم شيخ اعظم اعلى اللّه مقامه در كتاب رسائل ذكر فرموده‌اند و محدّث مزبور در فهرست فصول كتاب فوائدش گفته است : فصل اوّل در ابطال جواز تمسّك باستنباطات ظنّى در احكام حقتعالى و لزوم توقّف در صورت فقدان قطع به حكم اللّه يا بحكمى كه از معصومين عليهم السّلام وارد شده مىباشد . متن : و انت ترى انّ محلّ كلامه و مورد نقضه و ابرامه هو العقلى الغير المفيد للقطع و انّما همّه اثبات عدم جواز اتّباع غير النّقل فيما لا قطع . و كيف كان فلزوم اتّباع القطع مطلقا و صحّة المؤاخذة على مخالفته عند اصابته و كذا ترتّب سائر آثاره عليه عقلا ممّا لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل ، فلا بدّ فيما يوهم خلاف ذلك فى الشّريعة من المنع عن حصول العلم التّفصيلى بالحكم الفعلى العقلى لاجل منع بعض مقدّماته الموجبة له و لو اجمالا فتدبّر جيّدا .