مزبور بخاطر شكّ در تحقّق چيزى كه شرعا در تذكيه اعتبار و لحاظ شده باشد همچون اسلام ذابح يا گفتن بسم اللّه اصل عدم تذكيه جارى مىشود چنانچه وقتى در عروض مانع از قبول تذكيه شكّ شود اصل قبول تذكيه يعنى استصحاب آن جارى مىگردد ، بنابراين در حيوانى كه قطع رگها با سائر شرائط احراز گرديده اگر شكّ در عروض مانع از قبول نمائيم اصل قبول تذكيه مىباشد .
تحرير و شرح
قوله : فيما شكّ فيها : ضمير در « فيها » به تذكيه راجع است .
قوله : فى طرّ و ما يمنع عنه : ضمير در « عنه » به قبول تذكيه عود مىكند .
قوله : فيحكم بها : ضمير در « بها » به تذكيه راجع است .
قوله : بسائر شرائطها عداه : ضمير در « عداه » به قبول تذكيه راجع است .
متن :
الثّانى
انّه لا شبهة فى حسن الاحتياط شرعا و عقلا فى الشّبهة الوجوبيّة او التّحريميّة فى العبادات و غيرها كما لا ينبغى الارتياب فى استحقاق الثّواب فيما اذا احتاط و اتى او ترك بداعى احتمال الامر او النّهى .
و ربّما يشكل فى جريان الاحتياط فى العبادات عند دوران الامر بين الوجوب و غير الاستحباب من جهة انّ العبادة لا بدّ فيها من نيّة القربة المتوقّفة على العلم بامر الشّارع تفصيلا او اجمالا .
و حسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدى فى رفع الاشكال و لو قيل بكونه موجبا لتعلّق الامر به شرعا ، بداهة توقّفه على ثبوته توقّف العارض على معروضه فكيف يعقل ان يكون من مبادى ثبوته .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 573
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٧٣