تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
قوله : و هو حرام : ضمير « هو » به غير مذكّا راجع است . قوله : كما اذا مات حتف انفه : ضمير فاعلى در « مات » به حيوان راجع است . قوله : فلا حاجة الى اثبات الخ : شروع در تعريض بر مرحوم شيخ اعظم مىباشد . قوله : ضرورة كفاية كونه مثله حكما : ضمير در « كونه » به غير مذكّا و در « مثله » به ميته راجع بوده و اين عبارت علّت است براى « فلا حاجة » . قوله : و ذلك بانّ الخ : يعنى و شرح اين نكته كه براى اثبات تحريم و نجاست احتياجى به اين نداريم كه ميّته بودن را تثبيت كنيم . قوله : مع سائر شرائطها : يعنى شرائط تذكيه . قوله : الّتى بها يؤثّر فيه الطّهارة : ضمير در « بها » به خصوصيّت راجع بوده و در « يؤثّر » به تذكيه و در « فيه » به حيوان برمىگردد . قوله : وحدها : و اين در جائى است كه حيوان مأكول اللّحم نباشد مانند روباه ، شير ، پلنگ كه تذكيه اثرش صرفا طهارت آنها بوده در نتيجه مىتوان از پوست آنها مثلا لباس تهيّه كرده و پوشيد . قوله : او مع الحلّيّة : يعنى الطّهارة مع الحلّيّة و آن در موردى است كه حيوان تذكيه شده مأكول اللّحم باشد نظير گوسفند ، گاو ، شتر و امثال اين‌ها . متن : نعم ، لو علم بقبوله التّذكية و شكّ فى الحلّيّة ، فاصالة الاباحة فيه محكمة ، فانّه حينئذ انّما يشكّ فى انّ هذا الحيوان المذكّى حلال او حرام و لا اصل فيه الّا اصالة الاباحة كسائر ما شكّ فى انّه من الحلال او الحرام . هذا اذا لم يكن هناك اصل موضوعىّ آخر مثبت لقبوله التّذكية كما اذا شكّ مثلا فى انّ الجلل فى الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليّته لها ام لا ؟ فاصالة قبوله لها معه محكمة و معها لا مجال لاصالة عدم تحقّقها ، فهو قبل الجلل كان يطهر و يحلّ بالفرى بسائر شرائطها فالاصل انّه كذلك بعده .