بسم اللّه الرحمن الرحيم متن :
فصل
لو شكّ فى وجوب شىء او حرمة و لم تنهض عليه حجّة جاز شرعا و عقلا ترك الاوّل و فعل الثّانى و كان مأمونا من عقوبة مخالفته كان عدم نهوض الحجّة لاجل فقدان النّصّ او اجماله و احتماله الكراهة او الاستحباب او تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح بناء على التّوقّف فى مسئلة تعارض النّصّين فيما لم يكن ترجيح فى البين و امّا بناء على التّخيير كما هو المشهور فلا مجال لاصالة البراءة و غيرها لمكان وجود الحجّة المعتبرة و هو احد النّصّين فيها كما لا يخفى .
ترجمه :
فصل در بيان حكم شبهات وجوبيّه و تحريميّه
اگر در وجوب يا حرمت چيزى شكّ شده و حجّت و دليلى برآن قائم نباشد از نظر شرع و عقل مىتوان مشكوك اوّل را ترك و دوّم را بجاى آورد و از عقوبت مخالفتش در امان مىباشيم اعمّ از آنكه عدم قيام حجّت برآن بخاطر فقدان نصّ يا اجمال و احتمالش بين كراهت و استحباب بوده يا منشا تعارض نصّين باهم باشد مشروط به اينكه بين متعارضين ترجيحى نبينيم كه اگر در مسئله تعارض نصّين و عدم وجود مرجّح به توقّف قائل شديم حكم همان است كه بيان گرديد يعنى شىء مشكوك را در صورت احتمال تحريم