موردى به نظر ما نمىرسد كه از قبل آنها اثبات حكم و تكليف استفاده شود .
قوله : و الّا فيقدّم ما كان مقتضيه الخ : كلمه « و الّا » يعنى و اگر از باب متزاحمين باشند .
قوله : و ان كان دليل الآخر ارجح و اولى : يعنى از نظر مرجّحات سندى و دلالى مثلا .
قوله : من ذاك الباب : يعنى باب متزاحمين .
قوله : لعدم ثبوته الّا فى احدهما : ضمير در « ثبوته » به مقتضى راجع است .
متن : هذا حال تعارض الضّرر مع عنوان اوّلى او ثانوى آخر .
و امّا لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فيه :
انّ الدّوران ان كان بين ضرر شخص واحد او اثنين فلا مسرح الّا لاختيار اقلّهما لو كان و الّا فهو مختار .
و امّا لو كان بين ضرر نفسه و ضرر غيره فالاظهر عدم لزوم تحمّله الضّرر و لو كان ضرر الآخر اكثر ، فانّ نفيه يكون للمنّة على الامّة و لا منّة على تحمّل الضّرر لدفعه عن الآخر و ان كان اكثر .
نعم ، لو كان الضّرر متوجّها اليه ليس له دفعه عن نفسه بايراده على الآخر .
اللّهمّ الّا ان يقال : انّ نفى الضّرر و ان كان للمنّة الّا انّه به لحاظ نوع الامّة و اختيار الاقلّ به لحاظ النّوع منّة فتأمّل .
ترجمه :
حكم تعارض دو ضرر باهم
مرحوم مصنّف مىفرماين :
آنچه گفته شد حكم تعارض ضرر با عنوان اوّلى يا ثانوى ديگر بود ،