تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 776

مساهمون:

ص٧٧٦
موردى به نظر ما نمىرسد كه از قبل آنها اثبات حكم و تكليف استفاده شود . قوله : و الّا فيقدّم ما كان مقتضيه الخ : كلمه « و الّا » يعنى و اگر از باب متزاحمين باشند . قوله : و ان كان دليل الآخر ارجح و اولى : يعنى از نظر مرجّحات سندى و دلالى مثلا . قوله : من ذاك الباب : يعنى باب متزاحمين . قوله : لعدم ثبوته الّا فى احدهما : ضمير در « ثبوته » به مقتضى راجع است . متن : هذا حال تعارض الضّرر مع عنوان اوّلى او ثانوى آخر . و امّا لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فيه : انّ الدّوران ان كان بين ضرر شخص واحد او اثنين فلا مسرح الّا لاختيار اقلّهما لو كان و الّا فهو مختار . و امّا لو كان بين ضرر نفسه و ضرر غيره فالاظهر عدم لزوم تحمّله الضّرر و لو كان ضرر الآخر اكثر ، فانّ نفيه يكون للمنّة على الامّة و لا منّة على تحمّل الضّرر لدفعه عن الآخر و ان كان اكثر . نعم ، لو كان الضّرر متوجّها اليه ليس له دفعه عن نفسه بايراده على الآخر . اللّهمّ الّا ان يقال : انّ نفى الضّرر و ان كان للمنّة الّا انّه به لحاظ نوع الامّة و اختيار الاقلّ به لحاظ النّوع منّة فتأمّل . ترجمه :

حكم تعارض دو ضرر باهم

مرحوم مصنّف مىفرماين : آنچه گفته شد حكم تعارض ضرر با عنوان اوّلى يا ثانوى ديگر بود ،