تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
بعنوانه الثّانوى انّما هو الآثار المترتّبة عليه بعنوانه الاوّلى ، ضرورة انّ الظّاهر انّ هذه العناوين صارت موجبة للرّفع و الموضوع للاثر مستدع لوضعه فكيف يكون موجبا لرفعه . ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : معلوم باشد كه در مورد « اضطرار » و غير آن از امورى كه در حديث بعنوان ثانوى اخذ شده‌اند مرفوع عبارتست از آثارى كه بعنوان اوّلى بر آنها بار مىشود چه آنكه ضرورى و بديهى است بحسب ظاهر عناوين ثانويّه مذكور موجب رفع حكم اوّلى شده‌اند مثلا اضطرار به اكل ميته موجب رفع حرمت است كه حرمت حكم اوّلى است و براى اكل ميته در حال غير ضرورت جعل گرديده است ، بنابراين معقول نيست كه بگوئيم : عناوين ثانويّه اضطرار ، اكراه و غير اين دو حكم مجعول در موردشان را رفع مىكنند زيرا اين عناوين موضوع براى احكام ثانويّه هستند و موضوع مستدعى جعل و وضع حكم بوده لاجرم معنا ندارد كه آن را سبب رفع آن قرار داد . تحرير و شرح قوله : انّما هو الآثار المترتّبة عليه : ضمير در « عليه » به « ما اخذ بعنوانه الثّانوى » راجع است . قوله : مستدع لوضعه : يعنى وضع حكم ثانوى . قوله : فكيف يكون موجبا لرفعه : يعنى رفع حكم ثانوى . متن : لا يقال كيف و ايجاب الاحتياط فيما لا يعلم و ايجاب التّحفّظ فى الخطاء و النّسيان يكون اثرا لهذه العناوين بعينها و باقتضاء نفسها .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 514 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى