قوله : حينها : يعنى حين المخالفة .
قوله : الّا انّها منتهية الى الاختيار : ضمير در « انّها » به مخالفت عود مىكند و وجه انتهاء آن به اختيار آنست كه وى قبل از اجراء برائت احتمال وجود تكليف را مىداده و مىتوانسته به منظور رعايت آن عمل به برائت نكرده بلكه از وجود دليل برآن فحص كند پس اگر فحص را ترك نمود و به برائت عمل كرد و عملش با تكليف واقعى مخالف درآمد اين مخالفت مستند به اختيار است .
قوله : و هو كاف فى صحّة العقوبة : ضمير « هو » به انتهاء الى الاختيار راجع است .
قوله : بل مجرّد تركهما : يعنى ترك تعلّم و فحص .
قوله : كاف فى صحّتها : يعنى صحّة العقوبة .
قوله : و ان لم يكن مؤدّيا الى المخالفة : ضمير در « لم يكن » به ترك عود مىكند .
قوله : مع احتماله : يعنى احتمال اداء العمل الى المخالفة .
متن : نعم ، يشكل فى الواجب المشروط و الموقّت و لو ادّى تركهما قبل الشّرط و الوقت الى المخالفة : بعدهما فضلا عمّا اذا لم يؤدّ اليها حيث لا يكون حينئذ تكليف فعلى اصلا لا قبلهما و هو واضح و لا بعدهما و هو كذلك لعدم التمكّن منه بسبب الغفلة و لذا التجاء المحقّق الاردبيلى و صاحب المدارك قدّس سرّهما الى الالتزام بوجوب التّفقّه و التّعلّم نفسيّا تهيئيّا ، فيكون العقوبة على ترك التّعلّم نفسه لا على ما ادّى اليه من المخالفة ، فلا اشكال حينئذ فى المشروط و الموقّت و يسهّل بذلك الامر فى غيرهما لو صعب على احد و لم تصدق كفاية الانتهاء الى الاختيار فى استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مغفولا عنه و ليس بالاختيار .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 733
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٣٣