متن :
فصل
لو شكّ فى المكلّف به مع العلم بالتّكليف من الايجاب او التّحريم ، فتارة لتردّده بين المتباينين و اخرى بين الاقلّ و الاكثر الارتباطيّين ، فيقع الكلام فى مقامين :
المقام الاوّل فى دوران الامر بين المتباينين
لا يخفى انّ التّكليف المعلوم بينهما مطلقا و لو كانا فعل امر و ترك آخر ان كان فعليّا من جميع الجهات بان يكون واجدا لما هو العلّة التّامّة للبعث او الزّجر الفعلى مع ما هو من الاجمال و التّردد و الاحتمال فلا محيص عن تنجّزه و صحّة العقوبة على مخالفته و حينئذ لا محالة يكون ما دلّ بعمومه على الرّفع او الوضع او السّعة او الاباحة ممّا يعمّ اطراف العلم مخصّصا عقلا لاجل مناقضتها معه .
و ان لم يكن فعليّا كذلك و لو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله و صحّ العقاب على مخالفته لم يكن هناك مانع عقلا و لا شرعا عن شمول ادلّة البراءة الشّرعيّة للاطراف .
ترجمه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 618
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١٨