تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1670

مساهمون:

ص١٦٧٠
بوده و مشار اليه « ذلك » تعدّد فرد مىباشد . قوله : فلا ظهور له : ضمير در « له » به اطلاق راجع است . قوله : مع ظهورها : يعنى مع ظهور الجملة الشّرطيّة فى تعدّد الفرد . متن : و قد انقدح ممّا ذكرناه انّ المجدى للقول بالتّداخل هو احد الوجوه الّتى ذكرناها لا مجرّد كون الاسباب الشّرعيّة معرّفات لا مؤثّرات ، فلا وجه لما عن الفخر و غيره من ابتناء هذه المسألة على انّها معرّفات او مؤثّرات . مع انّ الاسباب الشّرعيّة حالها حال غيرها فى كونها معرّفات تارة و مؤثّرات اخرى ، ضرورة انّ الشّرط للحكم الشّرعى فى الجملة الشّرطيّة ربّما يكون ممّا له دخل فى ترتّب الحكم بحيث لولاه لما وجدت له علّة كما انّه فى الحكم الغير الشّرعىّ قد يكون امارة على حدوثه بسببه و ان كان ظاهر التّعليق انّ له الدّخل فيهما كما لا يخفى . ترجمه :

تضعيف كلام مرحوم فخر المحقّقين و ديگران در توجيه قول قائلين بتداخل

مرحوم مصنّف مىفرماين : از آنچه در امر ثالث تا به اينجا گفتيم اين‌طور ظاهر و روشن مىشود كه آنچه براى قائلين بتداخل نافع و كارگشا بوده يكى از سه وجه گذشته مىباشد و به غير آنها نمىتوان قول ايشان را توجيه نمود بنابراين كلامى كه از مرحوم فخر المحقّقين و برخى ديگر در اين مقام صادر شده به نظر تمام نمىباشد . فخر المحقّقين عليه الرّحمة فرموده‌اند : مسئله تداخل و عدم آن مبتنى بر اين است كه اسباب شرعيّه معرّفات بوده يا مؤثّرات و علل حقيقى باشند پس اگر آنها را معرّفات دانستيم حتما در صورت تعدّد شرط و اتّحاد جزاء بايد به تداخل قائل شويم زيرا امكان آن
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1670 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى