تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1638

مساهمون:

ص١٦٣٨
قوله : ان يصير وقفا على غيره : ضمير در « يصير » به شىء و در « غيره » به احد برمىگردد . قوله : او نذرا له : ضمير در « له » به غيره برمىگردد . قوله : فى مورد صالح له : ضمير در « له » به مفهوم برمىگردد . متن : اشكال و دفع لعلّك تقول : كيف يكون المناط فى المفهوم هو سنخ الحكم لا نفس شخص الحكم فى القضيّة و كان الشّرط فى الشّرطيّة انّما وقع شرطا بالنّسبة الى الحكم الحاصل بانشائه دون غيره ، فغاية قضيّتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه لا انتفاء سنخه و هكذا الحال فى سائر القضايا الّتى تكون مفيدة للمفهوم . لكنّك غفلت عن انّ المعلّق على الشّرط انّما هو نفس الوجوب الّذى هو مفاد الصّيغة و معناها . و امّا الشّخص و الخصوصيّة النّاشئة من قبل استعمالها فيه فلا تكاد تكون من خصوصيّات معناها المستعملة فيه كما لا يخفى كما لا تكون الخصوصيّة الحاصلة من قبل الاخبار به من خصوصيّات ما اخبر به و استعمل فيه اخبارا لا انشاء . ترجمه :

اشكال و دفع آن [ توهم جزئيت حكم معلق بر شرط و دفع آن ]

ممكنست در مقام اشكال گفته شود : چگونه بپذيريم كه مناط در مفهوم سنخ حكم بوده نه شخص آن و حال آنكه شرط در قضيّه شرطيّه نسبت به حكمى كه انشاء گرديده و شخص مىباشد در نظر گرفته شده است نه غير آن پس نهايت اقتضائى كه جمله شرطيّه دارد اينست كه همين حكم انشاء شده به واسطه انتفاء شرطش منتفى مىگردد نه سنخ آن .