تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1635

مساهمون:

ص١٦٣٥
متن : و من هنا انقدح انّه ليس من المفهوم و دلالة القضيّة على الانتفاء عند الانتفاء فى الوصايا و الاوقاف و النّذور و الايمان كما توهّم ، بل عن الشّهيد فى تمهيد القواعد انّه لا اشكال فى دلالتها على المفهوم و ذلك لانّ انتفاؤها عن غير ما هو المتعلّق لها من الاشخاص الّتى تكون بالقابها او به وصف شىء او بشرطه مأخوذة فى العقد او مثل العهد ليس بدلالة الشّرط او الوصف او اللّقب عليه ، بل لاجل انّه اذا صار شىء وقفا على احد او اوصى به او نذر له الى غير ذلك لا يقبل ان يصير وقفا على غيره او وصيّة او نذرا له و انتفاء شخص الوقف او النّذر او الوصيّة عن غير مورد المتعلّق قد عرفت انّه عقلى مطلقا و لو قيل بعدم المفهوم فى مورد صالح له . ترجمه : مرحوم مصنّف مىفرماين : از بيان و تقريرى كه در مراد از انتفاء حكم ذكر نموديم ظاهر و روشن مىشود كه عبارات وارد در وصايا و اوقاف و نذور و ايمان آن‌طورى كه توهّم شده مفهوم نداشته و اخذ بمعانى و مضامين آنها از باب اخذ بمفهوم نمىباشد اگرچه از مرحوم شهيد در كتاب تمهيد القواعد نقل شده كه ايشان فرموده‌اند : اشكال و شكّى نيست در اينكه عبارات وارد در موارد مذكور دلالت بر مفهوم دارند .

وجه عدم دلالت عبارات مذكور بر مفهوم

وجه عدم دلالت عبارات مذكور بر مفهوم اينست كه : انتفاء حكم وارد در قضاياى مذكور از غير متعلّق وصيّت و وقف و نذر و يمين يعنى از غير اشخاصى كه به ملاحظه القاب ملحوظه متعلّق حكم قرار داده شده يا با وصف كذائى اعتبار گرديده يا به ملاحظه شرط معتبرى در