تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1631

مساهمون:

ص١٦٣١
مورد انكار احدى نيست زيرا قائلين بمفهوم مىگويند : جملات شرطيّه به واسطه وضع واضع يا قرينه عامّه ظهور در مفهوم دارند به‌طورىكه اگر قرينه‌اى بر خلاف آن نصب شود هركس دلالت بر مفهوم را از آنها مىتواند استفاده كند و پرواضح است اين بيان هيچ منافاتى با عدم ثبوت مفهوم براى جمله‌اى كه با كمك قرينه مفهوم از آن سلب شده ندارد . و حاصل كلام آنكه : قائلين به ثبوت مفهوم مدّعى هستند در صورت نبودن قرينه خاصّى جملات شرطيّه دلالت بر مفهوم دارند و دليل سوّم متضمّن اين معنا است كه در آيه شريفه و امثال آن قرينه است بر نفى مفهوم و اين معنا هيچ قدح و ضررى به ادّعاى مثبتين وارد نمىكند .

تحرير و شرح

قوله :
وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ
الخ : سوره نور آيه ( 33 ) . قوله : و انّما القائل به : يعنى قائل بمفهوم . قوله : انّما يدّعى ظهورها : يعنى ظهور جمله شرطيّه را . قوله : او بقرينة عامّه : مقصود از آن مقدّمات حكمت است .

متن :

بقى هنا امور الاوّل انّ المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشّرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه ، ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو ببعض قيوده و لا يتمشّى الكلام فى انّ للقضيّة الشّرطيّة مفهوما او ليس لها مفهوم الّا فى مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم فى الجزاء و انتفائه عند انتفاء الشّرط ممكنا و انّما وقع النّزاع فى انّ لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء او لا يكون لها دلالة .