تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1992

مساهمون:

ص١٩٩٢
متن : فصل اذا ورد مطلق و مقيّد متنافيين فامّا يكونان مختلفين فى الاثبات و النّفى و امّا يكونان متوافقين فان كانا مختلفين مثل : اعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة فلا اشكال فى التّقييد . و ان كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل و التّقييد . و قد استدلّ بانّه جمع بين الدّليلين و هو اولى . ترجمه :

فصل در بيان حمل مطلق بر مقيّد و مورد آن

اگر مطلق و مقيّدى كه با هم تنافى داشته وارد شدند امر از دو حال خارج نيست : الف : آنكه در اثبات و نفى با هم مختلف باشند . ب : آنكه از اين نظر بينشان توافق باشد . امّا فرضى كه با هم مختلف هستند مانند : اعتق رقبة ( مطلق ) . و لا تعتق رقبة كافرة ( مقيّد ) . بدون اشكال در اين فرض بايد مطلق يعنى « رقبه » را بر مقيّد كه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1992 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى