تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1747

مساهمون:

ص١٧٤٧
متن : فصل لا شبهة فى انّ للعموم صيغة تخصّه لغة و شرعا كالخصوص كما يكون ما يشترك بينهما و يعمّهما ، ضرورة انّ مثل لفظ « كلّ » و ما يرادفه فى اىّ لغة كان يخصّه و لا يخصّ الخصوص و لا يعمّه و لا ينافى اختصاصه به استعماله فى الخصوص عناية بادّعاء انّه العموم او بعلاقة العموم و الخصوص و معه لا يصغى الى انّ ارادة الخصوص متيقّنة و لو فى ضمنه بخلافه و جعل اللّفظ حقيقة فى المتيقّن اولى . و لا الى انّ التّخصيص قد اشتهر و شاع حتّى قيل : ما من عامّ الّا و قد خصّ . و الظّاهر يقتضى كونه حقيقة لما هو الغالب تقليلا للمجاز ، مع انّ تيقّن ارادته لا يوجب اختصاص الوضع به ، مع كون العموم كثيرا ما يراد و اشتهار التّخصيص لا يوجب كثرة المجاز ، لعدم الملازمة بين التّخصيص و المجازيّة كما يأتى توضيحه . و لو سلّم فلا محذور فيه اصلا اذا كان بالقرينة كما لا يخفى . ترجمه

فصل اثبات وجود صيغه براى عموم

مرحوم مصنّف مىفرماين : بدون ترديد و شبهه براى عموم همچون خصوص صيغى وجود داشته