تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1522

مساهمون:

ص١٥٢٢
قوله : ضرورة انّها بواحد منها : ضمير در « انّها » به عبادت و در « منها » به تعاريف سه‌گانه راجع است . قوله : ان يتعلّق بها النّهى : ضمير در « بها » به عبادت راجع است . قوله : مع ما اورد عليها : يعنى على التّعاريف الثّلاثة . قوله : طردا : يعنى اشكال به تعريف باعتبار اينكه مانع از اغيار نيست همچون برخى از توصّليّات كه مصلحت در آنها معلوم نيست . قوله : او عكسا : يعنى اشكال به تعريف بملاحظه اينكه جامع افراد نميباشد مانند وضوئى كه مصلحت در آن مثلا معلوم است صرفا طهارت مىباشد با اينكه عبادت بوده و تعريف بر آن صادق نيست . قوله : اشكال بذلك فيها : مشار اليه « ذلك » طرد و عكس بوده و ضمير در « فيها » به عبادات راجع است . قوله : لاجل كون مثلها : يعنى مثل هذه التّعريفات . قوله : كما نبّهنا عليه : ضمير در « عليه » به شرح الاسم بودن تعاريف راجع است . قوله : و لا فى تعريف غيرها : يعنى غير عبادت . متن : الخامس انّه لا يدخل فى عنوان النّزاع الّا ما كان قابلا للاتّصاف بالصّحّة و الفساد بان يكون تارة تامّا يترتّب عليه ما يترقّب عنه من الاثر و اخرى لا كذلك ، لاختلال بعض ما يعتبر فى ترتّبه . امّا ما لا اثر له شرعا او كان اثره ممّا لا يكاد ينفكّ عنه كبعض اسباب الضّمان ، فلا يدخل فى عنوان النّزاع ، لعدم طروّ الفساد عليه كى ينازع فى انّ النّهى عنه يقتضيه او لا . فالمراد بالشّيئ فى العنوان هو العبادة بالمعنى الّذىّ تقدّم و المعاملة بالمعنى الاعمّ ممّا يتّصف بالصّحّة و الفساد عقدا كان او ايقاعا او غيرهما
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1522 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى