تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1518

مساهمون:

ص١٥١٨
« مخالفته » به نهى راجع بوده و مشار اليه « ذلك » دلالت نهى بر فساد مىباشد . قوله : كما توهّمه القمّى ( ره ) : ضمير منصوبى در « توهّمه » به دخالت استحقاق عقاب راجع است . قوله : و يؤيّد ذلك : مشار اليه « ذلك » تعميم بحث نسبت به نهى غيرى مىباشد . قوله : انّه جعل ثمرة النّزاع : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : يقتضى النّهى عن ضدّه : ضمير در « ضدّه » به الشّيئ راجع است . قوله : فساده : يعنى فساد ضدّ . قوله : ذا كان عبادة : ضمير در « كان » به ضدّ راجع است . متن : الرّابع ما يتعلّق به النّهى امّا ان يكون عبادة او غيرها . و المراد بالعبادة هيهنا ما يكون بنفسه و بعنوانه عبادد له تعالى ، موجبا بذاته للتّقرّب من حضرته لو لا حرمته كالسّجود و الخضوع و الخشوع له و تسبيحه و تقديسه او ما لو تعلّق الامر به كان امره امرا عباديّا ، لا يكاد يسقط الّا اذا اتى به بنحو قربىّ كسائر امثاله نحو صوم العيدين و الصّلوة فى ايّام العادة . لا ما امر به لاجل التّعبّد به و لا ما يتوقّف صحّته على النيّة و لا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها فى شيئ كما عرّف بكلّ منها العبادة ، ضرورة انّها بواحد منها لا يكاد يمكن ان يتعلّق بها النّهى مع ما اورد عليها بالانتقاض طردا او عكسا او بغيره كما يظهر من مراجعد المطوّلات و ان كان الاشكال بذلك فيها فى غير محلّه ، لاجل كون مثلها من التّعريفات ليس بحدّ و لا برسم ، بل من قبيل شرح الاسم كما نبّهنا عليه غير مرّة ، فلا وجه لاطالة الكلام بالنّقض و الابرام فى تعريف العبادة و لا فى تعريف غيرها كما هو العادة .