تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1462

مساهمون:

ص١٤٦٢
و از توضيحى كه داديم معلوم شد كه اين عبارت ناظر است بموردى كه مكلّف در ارتكاب غصب مضطر باشد چه آنكه در اينفرض نهى ساقط و تنها امر وجود دارد . قوله : او بدونه : يعنى بدون وجود امر و آن در صورت جهل و نسيان منهىّ عنه مىباشد . قوله : فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضى للنّهى له : مشار اليه « هناك » مورد اجتماع است و « للنّهى » متعلّق به « المقتضى » بوده و اين عبارت ناظر است بمواردى كه بواسطه جهل و نسيان نهى تخصيص خورده باشد كه در اينفرض فعليّت نهى مورد تخصيص واقع شده نه اصل وجودش فلذا در چنين فرضى با اينكه امر وجود ندارد معذلك مقتضى براى صحّت نماز همان محبوبيّت ذاتى آن بوده كه بدون وجود امر در حكم بصحّت كافى بوده و بحسب فرض چون نهى فعلى نيست صلاحيّت براى مانع واقع شدن از آن را ندارد . متن : و قد ذكر و التّرجيح النّهى وجوها : منها انّه اقوى دلالة ، لاستلزامه انتفاء جميع الافراد بخلاف الامر . و قد اورد عليه بانّ ذلك فيه من جهة اطلاق متعلّقه بقرينة الحكمة كدلالة الامر على الاجتزاء باىّ فرد كان . و قد اورد عليه بانّه لو كان العموم المستفاد من النّهى بالاطلاق بمقدّمات الحكمة و غير مستند الى دلالته عليه بالالتزام لكان استعمال مثل « لا تغصب » فى بعض افراد الغصب حقيقة و هذا واضح الفساد فتكون دلالته على العموم من جهة انّ وقوع الطّبيعة فى حيّز النّفى او النّهى يقتضى عقلا سريان الحكم الى جميع الافراد ، ضرورة عدم الانتهاء عنها او انتفاؤها الّا بالانتهاء عن الجميع او انتفائه .