متن :
هذا لو كان كلّ من الخطابين متكفّلا لحكم فعلى و الّا فلا بدّ من الاخذ بالمتكفّل لذلك منهما لو كان و الّا فلا محيص عن الانتهاء الى ما يقتضيه الاصول العمليّة .
ترجمه :
آنچه تا باينجا گفتيم در صورتى است كه هردو خطاب متكفّل و متضمّن بيان حكم فعلى باشند ولى اگر تنها يكى مبيّن حكم فعلى بود بدون ديگرى لازم است دليلى كه حامل بيان حكم فعلى است بر ديگرى مقدّم نمود و اگر اساسا هيچكدام حكم فعلى را بيان نكرده باشند وظيفه آنست كه به اصول عمليّه رجوع شود .
تحرير و شرح
قوله : من الاخذ بالمتكفّل لذلك : يعنى لحكم فعلىّ .
قوله : لو كان : يعنى اگر يكى از آن دو اينطور باشد كه مبيّن حكم فعلى باشد .
متن :
ثمّ لا يخفى انّ ترجيح احد الدّليلين و تخصيص الآخر به فى المسئلة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا كما هو قضيّة التّقييد و التّخصيص فى غيرها ممّا لا يحرز فيه المقتضى لكلا الحكمين بل قضيّته ليس الّا خروجه فيما كان الحكم الّذىّ هو مفاد الآخر فعليّا و ذلك لثبوت المقتضى فى كلّ واحد من الحكمين فيها ، فاذا لم يكن المقتضى لحرمة الغصب مؤثّرا لها لاضطرار او جهل او نسيان كان المقتضى لصحّة الصّلوة مؤثّرا لها فعلا كما اذا لم يكن دليل الحرمة اقوى او لم يكن واحد من الدّليلين دالّا على الفعليّة اصلا .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1453
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٥٣