لاجرم هيچ مانعى از اينكه آن را از نماز در حمّام اكثر ثوابا بدانيم وجود ندارد .
قوله : بما لا يحدث معه مزيّة لها : ضمير در « معه » به « ماء موصوله » راجع بوده كه منظور از آن فرد مشخّص طبيعت مىباشد و ضمير در « لها » به طبيعت عود مىكند .
قوله : من المشخّصات : بيان است براى « ما لا يحدث معه الخ » .
قوله : و كذا كونه اكثر ثوابا : يعنى مقصود از « اكثر ثوابا » نيز بقياسه الى نفس الطّبيعة الخ مىباشد .
قوله : الّا الارشاد : يعنى ارشاد به اتيان فرد غير منهىّ عنه كه ثوابش از آن بيشتر است .
قوله : فانّه يكون فيه مولويّا : ضمير در « فانّه » به نهى و در « فيه » به قسم اوّل راجع است و مقصود از « مولوى » اينستكه نهى در قسم اوّل بر كراهت حمل مىشود .
قوله : و ان كان حمله على الارشاد الخ : يعنى بگوئيم نهى در قسم اوّل نيز ارشاد است باينكه :
ترك عبادت ثوابش از فعل بيشتر است پس بر مكلّف است كه اكثر ثوابا را اختيار نمايد .
متن :
و امّا القسم الثّالث :
فيمكن ان يكون النّهى فيه عن العبادة المتّحدة مع ذاك العنوان او الملازمة بالعرض و المجاز و كان المنهىّ عنه به حقيقة ذاك العنوان .
و يمكن ان يكون على الحقيقة ارشادا الى غيرها من سائر الافراد ممّا لا يكون متّحدا معه او ملازما له ، اذ المفروض التّمكّن من استيفاء مزيّة العبادة بلا ابتآء بحزازة ذاك العنوان اصلا .
هذا على القول بجواز الاجتماع .
و امّا على الامتناع : فكذلك فى صورة الملازمة .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحه 1365
پدیدآورندگان: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص۱۳۶۵