تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1346

مساهمون:

ص١٣٤٦
قوله : و قد وقع : يعنى و قد وقع نظيره ، پس اجتماع امر و نهى نيز بايد جايز باشد . قوله : كالصّلوة فى مواضع التّهمة : مقصود از مواضع تهمة ، موارد و اماكن مشتبه از حيث طهارت و نجاست و مباح بودن و غير آن مىباشد . قوله : انّه لو لم يكن تعدّد الجهة مجديا : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : فى امكان اجتماعهما : يعنى اجتماع امر و نهى . قوله : مع تعدّدها : يعنى تعدّد جهت . قوله : لعدم اختصاصهما : يعنى اختصاص وجوب و حرمت . قوله : من التّضادّ : بيان است براى ماء موصوله در « بما يوجب الامتناع » . قوله : بداهة تضادّها باسرها : ضمائر مؤنّث به احكام راجع ميباشند . قوله : و التّالى باطل : مقصود از « تالى » عدم جواز اجتماع حكمين آخرين فى مورد مع تعدّدها مىباشد . متن : و الجواب عنه : امّا اجمالا ، فبانّه لا بدّ من التّصرّف و التّأويل فيما وقع فى الشّريعة ممّا ظاهره الاجتماع بعد قيام الدّليل على الامتناع ، ضرورة انّ الظّهور لا يصادم البرهان . مع انّ قضيّة ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد و لا يقول الخصم بجوازه كذلك ، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين . فهو ايضا لا بدّ من التّفصّى عن اشكال الاجتماع فيها سيّما اذا لم يكن هناك مندوحة كما فى العبادات المكروهة الّتى لا بدل لها . فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه اصلا كما لا يخفى .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1346 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى