تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1232

مساهمون:

ص١٢٣٢
متن : المقصد الثّانى فى النّواهى فصل الظّاهر انّ النّهى بمادّته و صيغته فى الدّلالة على الطّلب مثل الامر بمادّته و صيغته غير انّ متعلّق الطّلب فى احدهما الوجود و فى الآخر العدم ، فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت اصلا . نعم ، يختصّ النّهى بخلاف و هو : انّ متعلّق الطّلب فيه هل هو الكفّ او مجرّد التّرك و ان لا يفعل ؟ و الظّاهر هو الثّانى . و توهّم انّ التّرك و مجرّد ان لا يفعل خارج عن تحت الاختيار فلا يصحّ ان يتعلّق به البعث و الطّلب ، فاسد فانّ التّرك ايضا يكون مقدورا و الّا لما كان الفعل مقدورا و صادرا بالارادة و الاختيار . و كون العدم الازلىّ لا بالاختيار لا يوجب ان يكون كذلك بحسب البقآء و الاستمرار الّذىّ يكون بحسبه محلّا للتّكليف . ترجمه : مقصد دوّم

مبحث نواهى

فصل ظاهرا نهى از نظر مادّه و صيغه در دلالت نمودن بر طلب همچون مادّه